التسجيل التعليمـــات
 
العودة   منتديات سوق الكويت > سوق الكويت المنوع > اقسام متـنـوعه من خارج السوق > المنتدى الاسلامي > الفتاوي حسب فقة أهل السنه
 

رد
 
 
أدوات الموضوع
قديم 26-02-2007, 02:41 AM   #1
rahaly
عضو محترف
rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future rahaly has a brilliant future
 
الصورة الرمزية rahaly
 
افتراضي مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


يرجى وضع المشاركات الخاصة بمعاملات الاسهم خاصة .. او المعاملات الاقتصادية والتجارية .. وسوف تلغى اية مشاركة بخلاف ذلك ...

وبالتاكيد نثق باعضائنا الكرام .. ونرجو الالتزام بالنقل وسوف نلغي اية تعليقات فيها اي نوع من الاساءة او التجاوز او الجدل ..

وشكرا



__________________
رحالي
الرزق رزقان:فرزق تطلبه ورزق يطلبك
  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 09:54 PM   #2
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


السلام عليكم


  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 09:59 PM   #3
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


السلام عليكم
هذه اول مشاركاتنا فى قسم الاسلامي
نسال الله التوفيق معكم



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 10:01 PM   #4
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


17. حكم تداول الأسهم.


السؤال:

ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟





الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المباحة النشاط إذا شاب نشاطها بعض المحرمات الخارجة عن موضوع المساهمة كالاقتراض بربا أو إقراض البنوك بربا على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة وأن الترك أولى من المساهمة والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأخير تغليباً لجانب الورع والاحتياط ومراعاة لطيب الكسب وبهذا قال شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله. والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

29/3/1425هـ



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 10:39 PM   #5
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


حكم الاقتراض من المال الحرام

سؤال رقم66 السلام عليكم. سؤالي هو كالتالي: هل تحريم الاقتراض من المال الحرام متفق عليه لدى المذاهب الأربعة، أم هناك اختلاف فيه؟ و شكراً جزيلاً لكم.


الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

فإن كان مراد السائل بالاقتراض من المال الحرام أي الاقتراض مع فائدة يدفعها المقترض للمقرض فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن اشتراط منفعة في عقد القرض للمقرض محرم ، وأنه متى وقع ذلك فإنه يجعل العقد ربوياً ، قال ابن المنذر -رحمه الله-: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك من الربا) الإجماع ص (95)، وقال ابن عبدالبر -رحمه الله-: (وقد أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أوحبة) التمهيد(4/ 68)، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم ، ودليل التحريم قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" _ إلى أن قال سبحانه – "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"[البقرة: 278-279]، فأمر الله الدائن أن يستوفي رأس ماله فقط دون زيادة ، ومتى زاد عنه فهذه الزيادة من الظلم، وهي ربا .

أما إن كان مراد السائل بالاقتراض من المال الحرام أي أخذ قرض حسن ( بدون زيادة مشروطة ) من مالٍ كُسِبَ بطريق الحرام فينظر :

فإن كان المقرض قد تملك هذا المال بدون عقد كالمال المغصوب والمسروق فهذا يحرم التعامل معه ، لا باقتراضٍ ولا بغيره ، لأن صاحبه لم يتملك هذا المال أصلاً ، ولأن هذا المال محرم خالص التحريم .

وأما إن كان المقرض قد تملك هذا المال بعقدٍ فاسدكالمال المستفاد بالربا والقمار ونحو ذلك فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، والذي يقتضيه النظر الشرعي هو جواز التعامل مع من ماله كذلك لأن المال المستفاد بعقد فاسد إنما يحرم على الكاسب فقط ولا تتعدى الحرمة إلى من يتعامل معه بعد ذلك،بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعاً وشراءً وتأجيراً واستئجاراً ورهناً وارتهاناً وغير ذلك ،مع أنهم كانوا يأكلون الربا والسحت بنص القرآن الكريم ، ولأن هذا المال اختلط فيه الحلال بالحرام فيحمل تصرف من يتعامل معه على الصحة ، وعلى هذا فيجوز الاقتراض منه ، والله أعلم.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 10:46 PM   #6
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


المتاجرة في الدينار العراقي

سؤال رقم29 هل شراء الدينار العراقي و الأستثمار فية على المدى البعيد غير جائز ؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: إذا كان شراء الدينار بغرض الاستثمار على المدى البعيد فهو جائز، أما إن كان بغرض المتاجرة به بالبيع والشراء والاستفادة من فروق الأسعار فلا يجوز لما فيه من الإضرار بعملة بلد مسلم.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:10 PM   #7
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


24. الاستدانة أو الهدية ممن يغلب على كسبه الحرام

السؤال الأول:

ما حكم الاستدانة ممن يغلب على ماله الحرام أو كله حرام؟


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

المال المحرم لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون المال محرم العين كالمسروق والمغصوب وشبهه فلا يجوز التعامل مع من في يده هذه الأموال لا بالقرض ولا بالمعاوضة ولا بالهبة ولا بغيرها لأن هذا المال محرم العين لحق صاحبه فلا يجوز أخذه بوجه إلا لرده لمستحقه.

الحال الثانية: أن يكون المال محرماً لجهة كسبه كالمال المستفاد من الربا أو المعاملات المحرمة فللعلماء في هذا قولان: منهم من يرى أنه لا يجوز التعامل معه، ومنهم من يرى جواز التعامل معه استناداً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود مع أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا وهو غالب في أموالهم ومما يستأنس به في ذلك ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنأةً لك وإثمه عليه وقد صحح هذا عن ابن مسعود الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم.



أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

11/11/1424 هـ



السؤال الثاني:

لي صديق تعمل والدته في شركة تأمين و عندما تأتي كل سنة جديدة يهدي لي بعض الأشياء التي يكون مصدرها عمل والدته على سبيل الهدية مثل( مفكرة للتقويم - أكواب - ميداليات.. إلخ) وأنا أعلم أن العمل بالتأمين لا يجوز شرعاً فهل أقبل الهدية أم لا وإن كان لا يجوز أن أقبلها منه فهل لو أخذتها منه لكي لا أصيبه بالحزن ثم أعطيتها لشخص آخر أكون آثماً.



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لأهل العلم في التعامل مع من يغلب على ماله الحرام عدة أقوال أظهرها الجواز ومن ذلك قبول هداياهم, يدل لهذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية من اليهود ففي صحيح البخاري (2933) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. والمهدي يهودية فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن يهود أهل ربا وأكلة سحت وهو غالب أموالهم. ويعضد هذا ما رواه عبدالرزاق في مصنفه بسند جيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً سأله فقال: إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال: مهنأة لك وإثمه عليه, وقد جاء مثل ذلك عن سلمان وقد سئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى وأنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم وهذا فيما إذا جاءتك الهدية من صاحب المعاملة المحرمة مباشرة. أما إذا جاءتك بواسطة من تملكها بطريق مباح ثم أعطاك إياها هدية أو بمعاملة كما هو الحال في سؤالك فقبولها جائز و لا شيء عليك في ذلك؛ لكن إن كان أخذ مثل هذه الهدايا يتضمن ترويجاً للمحرمات أو دعاية لها أو يفضي إلى أن يشتبه حكمها على الناس فلا أرى لك قبولها , والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

18/12/1424هـ

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:19 PM   #8
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


بيع الأسهم قبل بعد التخصيص وقبل طرحها للتداول

سؤال رقم37 ما حكم بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فيجوز لمن امتلك أسهماً في البنك أن يبيعها على غيره، ولو كان ذلك قبل بدء التداول، لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً، لكونها مسجلة باسمه، فجاز له التصرف فيها،ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه؛ وذلك لأمرين: الأول:أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها. والثاني:أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق، والله أعلم
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:21 PM   #9
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


حكم الشركات المختلطة

سؤال رقم33 ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد، فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها ، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها بضوابط معينة ، ولعل القول الذي يترجح هو جواز شراء أسهم هذه الشركات مع مراعاة الضوابط الآتية:

1- إذا كانت حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة ، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم.

2- يجب أن يكون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك ، أما إذا كان في أغراض محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقاً، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، والتبغ وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.

3- يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، ولا يعني ذلك أن اليسير من المعاملات المحرمة جائز، بل الربا محرم وإن كان يسيراً، وإنما يكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، أما المساهم الذي لم يرض بها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن من القواعد المقررة أن "اليسير مغتفر" وهذه القاعدة لها تطبيقات متعددة في الشريعة في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والأنكحة وغيرها، فإذا نظرنا إلى السهم فإن المعاملة المحرمة مغمورة في نشاط الشركة المباح ، وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلا ينجس الماء كله، فيجوز شربه والوضوء به، وكذا السهم إذا اختلط فيه يسير من المحرم فلا يحرم السهم كله.

ويبقى النظر في ضابط اليسير من المعاملات المحرمة . وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها ، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف.

فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فيمكن أن يقال: إن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد مقصوداً للشركة بل هو من الأنشطة التابعة.

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اليسير المعفو عنه من المعاملات المحرمة في الشركات المساهمة ما توافر فيه أمران:

أ‌- ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات.

ب‌- ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات.

4- ويجب على المساهم أن يطهر الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة، وبناءً على ماتقدم فإن الواجب أن يتخلص من 5% من الأرباح المستحقة له، لأننا نفترض أن الإيرادات المحرمة لا تزيد عن تلك النسبة، أما لو زادت فلا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً.

5- ومع كل ما تقدم فإن مما لاشك فيه أن من الورع ألا يساهم المسلم إلا في الشركات النقية من الحرام ، لأن الشركة التي لا تخلو إيراداتها من يسير الحرام تعد من الأمور المشتبهة وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات، فقال: " الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ولم يسلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شاء الله بشرط أن يلتزم بالضوابط السابقة.

وخلاصة ما تقدم أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع:

أ‌- شركات لا يجوز شراء أسهمها مطلقاً : وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض محرمة، والشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.

ب‌- شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود : وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة.

ت‌- شركات يجوز شراء أسهمها بقيود معينة: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب يسيرة ، فهذه إذا لم تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها، ولم تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات، فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة. أما الأرباح التي يحققها المساهم بسبب المضاربة بتلك الأسهم أي بالبيع والشراء فلا يلزمه التخلص من شيء منها لأن تلك الأرباح لم تأته من الشركة وإنما من الشخص الذي اشترى السهم منه.

ويمكن أن يعرف المساهم الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابقة من خلال اللجان الشرعية، والمؤشرات التي تلتزم بتلك المعايير مثل " داوجونز الإسلامي" وغيره.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:23 PM   #10
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


الكسب من عملي كمحلل مالي

سؤال رقم39 هل الكسب من عملي كمحلل مالي حلال ؟ اذا كانت معظم الشركات التي تعمل في الأنشطة الشرعية تأخذ قروض من البنوك فهل يجب على ترك عملى كمحلل مالي حيث اوصي بشرائها و بيعها و تقديم تقارير عن ادائها للمستثمرين .... ام عملي في ذاتة ليس حرام (الأستشارات المالية) و ليس على تركة او السعي لعمل اخر؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: حكم هذه المسألة ينبني على نوع الشركات التي تقوم بتحليلها وحث المستثمرين على شرائها، فإن كانت من الشركات النقية أو المختلطة فعملك جائز ، وإن كانت تلك الشركات من النوع المحرم فإن كنت في تحليلك المالي تشجع المستثمرين على الدخول فيها فعملك محرم لما فيه من الإعانة على المعصية، أما إذا قمت بتحذيرهم منها فلا شيء عليك إن شاء الله.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:29 PM   #11
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


من ساهم في شركةٍ أو صندوقٍ محرم ثم تاب

سؤال رقم104 إذا كنت قد ساهمت في شركة من الشركات ثم تبين أنها محرمة فماذا يجب علي؟


الجواب من ساهم في شركة أو صندوق استثماريٍ ظاناً جوازه، ثم تبين له أن تلك الشركة أو ذلك الصندوق محرم فليس عليه إلا أن يبيع أسهمه التي يملكها في تلك الشركة أو ذلك الصندوق، ولا يلزمه التخلص من شيءٍ من ثمن البيع أو من الأرباح التي حصل عليها سواء أكانت تلك الأرباح مما توزعه الشركة أم كانت من مكاسب المضاربة بأسهم تلك الشركة؛ لقول الله تعالى - في آكل الربا-: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله".
ومثل ذلك حكم من ساهم في شركة أو صندوقٍ وهو يعلم تحريمه ثم أراد التوبة من ذلك فليس عليه إلا أن يبيع حصته في تلك الشركة أو الصندوق ولا يلزمه التخلص من شيء من أرباحه منها؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، بل إن ما كسبه من الأموال المحرمة ينقلب بالتوبة إلى حسنات؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين جميعاً، والله أعلم.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 27-08-2007, 11:30 PM   #12
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


حكم من ملك أسهماً ثم تبين أنها محرمة

سؤال رقم111 من اشترى أسهماً في شركة على أنها مباحة ثم تبين أنها محرمة. فما الذي يجب عليه؟


الجواب إذا كانت قيمة هذه الأسهم حين علم بحرمتها أقل من قيمتها عند الشراء فله أن يحتفظ بها حتى تصل إلى قيمتها التي اشتراها بها ثم يبيعها ويحصل على رأس ماله؛ لقول الله تعالى في حق أكلة الربا: " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم". وأما إن كانت قيمتها حين علمه بتحريمها أكثر من قيمتها التي اشتراها بها فيلزمه أن يبيعها فوراً، ولا يلزمه التخلص من شيء من ثمنها أو أرباحها لأنه وقت امتلاكه لها لم يكن يعلم بحرمتها. والله أعلم
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



  رد مع اقتباس
قديم 28-08-2007, 12:09 AM   #13
milion
عضو نشط
milion will become famous soon enough
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


نقاء الأسهم.. هل القوائم المالية تكفي؟



خالد بن سعود بن عبد الله الرشود


المعاملات المالية المستحدثة، أصبحت ضيفًا رئيسيًّا على موائد الفتاوى جميعها، والمسائل الشرعية المتعلقة بأحكام الأسهم بيعًا وشراء إحدى مفردات هذه المعاملات.. ولأنها من الموضوعات الحساسة التي يجب على من يتصدى للإفتاء فيها أن يكون بجانب التأهيل الشرعي ملمًّا بما يمكن تسميته "دهاليز" التعاملات التجارية، فإننا ننشر هذا الرأي الفقهي في إحدى مفردات هذه التعاملات؛ ليعم النفع به.

بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة.. من المعاملات التي ظهرت وانتشرت في المجتمع المسلم، حتى قلما تجد أحدًا لا يتعاطى مثل هذه المعاملات، وبناء عليه توجهت أسئلة المستفتين إلى طلبة العلم فاجتهدوا فيها، وتعددت آراؤهم، واختلفت اجتهاداتهم.

والإشكالية دائمًا تكمن عند المستفتي في ظهور التناقص بين هذه الفتاوى، فبينما تحرم إحدى الشركات في وقت، إذا بها تحل في وقت آخر والعكس صحيح، فقد يشتري وقت الإفتاء بالجواز ثم تحرم، وخاصة مع كثير ممن يتحرى في أمر دينه، ويخاف على نفسه من المحرم أيًّا كان قدره.

هذا الاختلاف في الفتوى في نفس الشركة، وانقلابها من الجواز إلى التحريم أو العكس؛ جعل البعض يتأخر في بيعها حتى قلّ سعرها، أو يبادر إلى البيع وهي في طور ارتفاع السعر، فإن خسر فيها أوجب عليه ذلك إمساك أسهم هذه الشركة مع علمه بتحريمها بناء على هذه الفتوى.. وإن لاح له المكسب فيها اضطر لبيعها قبل تحققه؛ خشية الوقوع في المحرم.

ولما سبق فقد رأيت -ولله الأمر من قبل ومن بعد- أن أكتب في هذه المسألة رأيي القاصر إبراء للذمة ونصحًا للأمة وخروجًا من العهدة -خاصة مع تعلق حكم هذه المسألة بإحدى الضروريات الخمس وهو المال- وبيان هذه المسألة يكون بأمور:

أولاً: أن معنى السهم اصطلاحًا هو: جزء مشاع من شركة تضم أعيانًا ونقدًا وعملاً أو بعضها؛ على الراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين. وبناء عليه يكون التملك في أي سهم من هذه الأسهم يعني أن يكون للمالك حصة مشاعة في جميع أعيان ونقود وأعمال وودائع الشركة المساهم بها.

مبدأ لا يصح

ثانيًا: أن الحكم على سهم شركة ما أنه نقي أو غير نقي لأجل تحديد جواز شراء أسهمها من عدمه مبدأ لا يصح من وجوه:

الأول:
أن الشركة قد تقترض أموالاً طائلة بالربا فتبني بها أصولاً تجارية لها؛ كمصانعها ومنشآتها خلال سنين ماضية من عمرها إلا أنها قد تمر عليها سنة -أو ربع سنة- مالية لا تحتاج فيها إلى الاقتراض، وبناء عليه تصدر قوائمها المالية الربع سنوية خالية من الاقتراض المحرم فهل يصح أن يطلق على هذه الشركة نقية لمجرد أنها لم تحتج إلى الاقتراض في ربع السنة الذي أصدرت فيه قوائمها المالية؟.

الثاني:
أنها قد تحصل على فوائد ربوية من ودائع مالية، ثم تضخها في أرباح الشركة، ثم بعد ذلك تضخ هذه الأرباح في رأس مال الشركة لتؤسس منشآت أو لتطوير عمل الشركة ونحوه، وذلك خلال سنين من عمر الشركة، إلا أنها قد تمر عليها سنة مالية أو ربع سنة لا يوجد لديها ودائع مالية ذات فوائد فكيف يقال إن هذه الشركة نقية؟.

الثالث:
أن السهم المشترى هو عين تمثل حصة مشاعة من الشركة -كما سبق- ولا يصح اعتبار السهم يمثل فترة سنة واحدة أو ربع سنة، بل هو يمثل هذه الحصة لجميع أعمال وموجودات وأصول وودائع الشركة منذ تأسيسها، وحتى وقت الشراء؛ وذلك لأن الإنسان إذا اشترى عينًا فلا يصح اعتبار هذا الشراء مخصوصًا بوقت، بل هو شامل للعين المباعة بعمرها الماضي ولهذا لو اشترى دابة أو دارًا فبات مستحقة في أي وقت سابق للشراء فللمشتري ردها بهذا العيب. (انظر المغني 4/319 - 320)

فلو كان الشراء يمثل فترة معينة لم يكن للمشتري ردها بهذا العيب، وهذه مسألة من أوضح الواضحات لا تحتاج لمزيد بيان، وبناء عليه فإطلاق وصف النقاوة على الشركة لمجرد أن قوائمها المالية الربع سنوية خلت من تعاملات محرمة غير صحيح؛ لأن هذا الوصف لو صح فهو ينطبق على فترة من عمر الشركة، ولا ينطبق على الشركة ككل.

الرابع:
أنه من خلال عملي في القضاء واطلاعي على كثير من ميزانيات الشركات والمؤسسات التجارية، وجدت أن هذه الميزانيات الصادرة عن مكاتب محاسبية قد لا تعبر بالضرورة عن جميع العمليات المالية كما هي في الواقع، ولو افترضنا أنها تعبر عن الواقع بصدق فإن المحاسب القانوني ليس له دراية بالشريعة، وبالتالي فإن الألفاظ التي يطلقها تمثل بصورة أساسية مصطلحات محاسبية تختلف بالمفهوم الشرعي بين محاسب ومحاسب آخر في كونها تمثل ربا أو لا؟ وهي أمور دقيقة لا تظهر في القوائم المالية الربع سنوية،

ومثالها:
كأن يكتب في الميزانية مثلاً: غرامات تأخير بمبلغ كذا وهذه الغرامات عند التمحيص ليست على تأخير أعمال، بل على تأخير سداد أموال مستحقة للشركة فهي فوائد أو ربا صريح، بينما تظهر هذه الغرامات في القوائم المالية على أنها مطلوبات على الغير في ضمن ديون صحيحة للشركة على الغير، وهذه من المسائل الشائعة لدى الشركات المساهمة.

وعلى هذا فهي لا تحتسب من الأموال الربوية نتيجة لعدم التمحيص في الميزانيات المالية لكل شركة ومراقبتها من قبل عالم بالشريعة أضف إلى ذلك أن استيفاء فحص الميزانيات لهذه الشركات لكل بند وتمحيصه أمر عسير جدًّا ويحتاج لفرق محاسبية وشرعية خاصة مع كبر تعاملات الشركات المساهمة في المملكة، وبهذا يتبين أن إطلاق وصف النقاوة لمجرد الاطلاع على القوائم المالية الربع السنوية الأولية للشركات المساهمة غير صحيح.

الخامس:
أنه من المعلوم شرعًا أن الله تعالى إذا حرم شيئًا أوجب اجتنابه كليًّا قليله وكثيره يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، وأيضًا في المحرمات نهى عن اقترابها فضلاً عن فعلها قال تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم" "ولا تقربوا الزنى"، وقال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه" من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

ففي هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاقتراب من المحرم حذرًا من الوقوع فيه. وعليه فالربا قليله وكثيره سواء في الحرمة يدل لذلك ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية"، وفي رواية في الخطيئة "وبناء عليه كيف يجوز شراء أسهم شركة جزء منها ربا ولو كان قليلاً فقليل المحرم وكثيره سواء؛ للحديث. وبالتالي فالشركة التي يمثل الربا فيها نسبة قليلة لا يجوز شراء أسهمها؛ لأن السهم يشمل جميع أجزاء الشركة وتجويزه -ولو كان قليلاً- إقرار به ورضا وتعاطي للمحرم وهذا من المعلوم تحريمه.

الشيوع سبب التحريم

السادس:
أنه لا يصح القول بأنه يمكن تطهير هذا السهم أو ذاك؛ لأسباب منها: أن النهي متوجه لعدم المقاربة، فضلاً عن المقارفة ومتوجه لأخذه، مع العلم بأنه ربا -كما مر- وهذا قد اشترى سهمًا وأخذ مالاً مع علمه بما فيه من الحرمة، فكيف يصح شراؤه والحالة هذه، فضلاً عن تطهيره.

ومنها أنه على التسليم بصحة هذا المبدأ وهو التطهير فإن السهم جزء من الشركة التي هي عبارة عن أعيان ونقود، وهذه الأعيان والنقود المشاعة تمثل المعاملات المحرمة جزءًا مشاعًا منها أيضًا، والمشاع لا يمكن تطهيره إلا إذا تعين، والتعيين متعذر والحالة هذه -في الشركات المساهمة- فيتعذر تطهيره، كما لو تيقن النجاسة في ثوب وجهل موضعها فإنه يحرم الصلاة في هذا الثوب حتى يغسله جميعًا فهو هنا كذلك؛ فإذا اختلط المحرم اليسير بالحلال على وجه الشيوع حرم الحلال حتى يتميز الخبيث منه تميزًا يمكن إخراجه منه.

السابع:
على التسليم بأن هذه الشركة أو تلك قد خلت معاملاتها من الربا جميعه، سواء بالاقتراض أو الإيداع بالفوائد منذ بداية الشركة وحتى إصدار المفتي فتواه بأنها نقية، فإن خلوها من الربا لا يلزم منه خلوها من المعاملات المحرمة الأخرى غير الربا كالتأمين التجاري وخطابات الضمان غير المغطاة، مع دفع الرسوم على تلك الخطابات بالنسبة والتناسب وبيوع الديون والبيع وشرط، والبيوع ذات الشروط الفاسدة، وغيرها كثير مما يتعارض مع لفظ النقاوة المعبر عنه في الفتوى.

علمًا أن التحقق من صحة البيوع وعدم مخالفتها لا يمكن إلا بمباشرتها والاطلاع على عقودها، حيث إنه لا القوائم المالية ولا حتى الميزانيات التفصيلية تبين طريقة تعاطيها حتى يتسنى بيان حلها من حرمتها، والمقصود أنه لا يصح هذا الإطلاق (لفظ نقية) مع وجود ذلك.

الثامن:
أن عبارة: شركة نقية تفيد القطع بذلك مع وجود احتمالات بإخفاء مجلس الإدارة بعض المعاملات المحرمة، أو أن المجلس يجهل تحريمها وكيف تفيد هذه العبارة القطع وعمل المفتي إنما يفيد الظن على أحسن الأحوال؟.

التاسع:
أن مما يدل على اضطراب الفتوى بالنقية وعدمها هو تحول الشركات المستمر من وصف النقاوة إلى المختلطة والعكس بالعكس. وعلماء الأصول نصوا على أن من صحة العلة اطرادها، وهنا لم تطرد؛ إذ لا يوجد سبب لتحويلها من النقية إلى غيرها سوى ما يظهر في قوائمها المالية ربع السنوية، وقد سبق بيان بطلان هذا العلة.

العاشر وهو أهمها:
أنه إذا كان نظام الشركة الأساسي يبيح لمجلس الإدارة التعامل بالقروض التجارية والإيداع لدى البنوك بالفوائد المحرمة، كما هو حال كثير من الشركات المساهمة كيف يصح القول بأن هذه نقية؟ وهي عندها الاستعداد على تعاطي الربا بالقوة؛ هذا إذا سلمنا بأنها لم تقع فيه بالفعل.

ولهذا فإن العقود تبطل بالشروط المحرمة على القول الصحيح (الموسوعة الفقهية 30/239)، ومما يزيد هذا القول قوة أن القائلين بصحة هذه العقود أوجبوا إبطال هذه الشروط على كل حال، ولكن الواقع أن المساهم العادي لا يمكنه ذلك، وبالتالي اجتمع القول على حرمة هذه الشركات مع وجود هذه الشروط.

الحادي عشر:
أنه بناءً على حديث حنظلة رضي الله عنه السابق ذكره أن العبد لا يؤاخذ بعمل المحرم إلا بعد علمه بحرمته عند أخذه، فلذلك إذا قلنا بجواز هذه الشركات لأنها نقية وقد تضمن النظام الأساسي للشركة تجويز تعامل مجلس الإدارة بالربا أو بالمعاملات المحرمة عمومًا، ثم أظهرت قوائمها المالية عدم تعاطيها الربا -وحكم بأنها نقية-، بينما أخفى مجلس الإدارة المعاملات الربوية خاصة والمحرمة عامة، ثم تبين بعد الدخول فيها تلك المعاملات المحرمة.. فإن المساهم يأثم بالمساهمة في هذه الشركة ابتداء بتعاطي أسهمها بيعًا وشراء؛ وذلك لأنه ولو لم يعلم بأن هذه الشركة قد وقعت في الحرام عند شراء أسهمها إلا أنه أقرها على فعلها بالدخول فيها مع وجود هذه الشروط -التي تجيز الربا- فيها.

اختلاف الفقهاء

خامسًا: بناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الأسهم على أقوال أبرزها ثلاثة:


القول الأول: التفصيل بين الشركات النقية وغيرها.

فالتنقية تعتبر جائزة والمختلطة بعضهم أجازها إذا كانت نسبة الربا يسيرة يمكن تطهيرها، وبعضهم منعها مطلقًا وهذا القول قد تضمنت الأوجه السابقة الجواب عليه.

القول الثاني:
الجواز بشروط:1
- أن يكون النشاط مباحًا.

2- ألا تكون نسبة القروض الربوية التي أخذتها الشركة أكثر من 30%.

3- ألا تكون نسبة الفوائد الربوية التي تتقاضاها الشركة من الودائع المصرفية أكثر من 5%.

4- ألا تكون نسبة النقود أكثر من 50% من رأس مال الشركة.

والرد التفصيلي على هذا القول قد يطول، ولكن أجمل الرد في حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه السابق ففيه أبلغ رد على هذا القول، حيث دل على أنه لا فرق بين قليل الربا وكثيره كما سبق بيانه.

القول الثالث:
أنه يجوز التعامل بالأسهم مضاربة في كل الشركات المساهمة بشرط أن يكون النشاط مباحًا.

وهذا القول وإن كان أضبط في العلة، لكنه أوهى من ناحية الدليل، حيث إن النهي إذا توجه إلى شيء كان النهي عن التملك عمومًا سواء اشتراه لأجل البيع والمضاربة فيه أو اشتراه لأجل علته ولو صح هذا القول لجازت كثير من المحرمات أو التي بعضها محرم إذا كان شراؤها لأجل البيع.

أما عن الرأي الذي نرجحه في هذه المسألة فهو أن العقد الذي يحكم بين المشتري للسهم والبائع له والشركة محل الشراء هو النظام الأساسي للشركة.


اسلام اون لاين

________________ منقول



  رد مع اقتباس
قديم 28-08-2007, 09:53 AM   #14
السوق طيب
النخبه ذهبي
السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute السوق طيب has a reputation beyond repute
 
الصورة الرمزية السوق طيب
 
افتراضي رد: مواضيع الفتاوي وفقا لفقه لاهل السنة .. ما يوضع من مشاركات ؟


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة milion مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هذه اول مشاركاتنا فى قسم الاسلامي
نسال الله التوفيق معكم

هلا بالشيخ / milion

انشاء الله لا تكون آخر مشاركه واتمنا من الله ان تكون مشاركاتك

تدفع الى الرقي بالقسم المنتدى واعتبر المنتدى منتداك

يا الشيخ ( بوعبدالله )



  رد مع اقتباس
رد


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى