بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الأجل
1
السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل يشمل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
2
السؤال: ما هو بيع الهفتي الذي منعه سماحة السيد وهل يشمل المنع بيع الدولار بمبلغ من الديناراكثر من سعره المتعارف أجلا ؟
الجواب: هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلا مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لاي سبب كان . واما بيع الدولار بالدينار مؤجلا بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.
3
السؤال: باع اخي مواد مختلفة الي مشتري بالاجل ولكن عند اقتراب موعد التسديد لم يسدد المشتري ما بذمته من المبالغ لذلك طلب موعد آخر لمدة شهر من اجل التسديد ولكن هذه المدة طويلة للتسديد ويمكن ان يستفاد كثيرا فيما لو تم تسديد المبلغ في موعده لذلك باع له هاتف بمبلغ مئتان و خمسون الف دينار يضاف الي الدين السابق ولكن هذا الهاتف سعره بالاسواق خمسون الف دينار فهل تجوز هكذا معاملة؟
الجواب: اذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد(ولو مبطناً من ناحية البائع بانه لولم يقم بالمعاملة الثانية شهره عند الناس وما الي ذلك مما يضره ضرراً معتداً به (لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع ايقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.
4
السؤال: لقد شاع مؤخراً في بعض المناطق البيع بالاجل الذي ربما سماه البعض باسم (البيع الهفتي) اوغيره من التسميات، فقام بعض التجار بشراء السيارات بشکل غير معقول باعداد هائلة ولکل الموديلات وفي الوقت نفسه يقوم التجار بيع السيارات باقل من سعرها فعلي سبيل المثال يتم شراء السيارة بسعر (250 ورقة من فئة الدولار) في حين انها تساوي (100 ورقة من فئة الدولار) ثم يقوم ببيعها بمبلغ (90 ورقة من فئة الدولار) کما وان هناك من يشتري هذه الفئات الورقية باسعار عالية، ثم توسع هذا الامر فاصبح يدار من قبل وکلاء للتجار حتي اخذوا بشراء المواشي والطيور والمعدات الزراعية والمحاصيل وکل ما له قيمة شرائية يشتري و يباع في السوق بالعملة المحلية ثم يتم تحويله الي العملة الاجنبية (الدولار)، فما هو الحکم الشرعي في ذلك حسب نظر سماحة السيد (دام ظله الوارف)؟
الجواب: البيع المؤجل وان کان جائزاً في حد نفسه بالشروط المذکورة في الرسالة الفتوائية، ولکن المعاملة المشار اليها انما هي وسيلة للاستحواذ علي اموال الناس، وسماحة السيد (مد ظله )لا يرخص بالدخول فيها.
وفي الکل الاحوط فان من يقدم علي بيع ماله بالطريقة المذکورة فليس له الحق في مطالبة الثمن المقرر الا من المشتري نفسه ولا يشمل افراد عائلته وعشيرته مسؤولية تجاه البائع ولا يجوز له مطالبته به مع تخلف المشتري عن ادائه.
بيع السلف
1
السؤال: ما هو معنى السلم ؟
الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.
2
السؤال: هل يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الاجل ؟
الجواب: لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.
3
السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟
الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
4
السؤال: ماهو المقصود ببيع السلف ؟
الجواب: بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( اعطيك هذا الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو ان البائع قبض الثمن من المشتري وقال: ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة.
5
السؤال: ما هو المعتبر في بيع السلّف ؟
الجواب: يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي الضبط عرفاً ، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط اوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدة.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة الى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(3) تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً.
(4) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً ، إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه.
(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(7) أن لا يلزم منه الربا ، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما ، وإذا كان من المعدود فالاحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.
بيع السندات
1
السؤال: هل يجوز شراء سندات من البنوك بارباح شهرية او سنوية ؟
الجواب: لايجوز.
2
السؤال: هل للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ؟
الجواب: لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات و شرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
3
السؤال: ما هي الكيفية المشروعة في بيع السندات ؟
الجواب: هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:
1 ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنيانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.
2 ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دنيار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
4
السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟
الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
5
السؤال: هل يجوز بيع السندات؟
الجواب: لا يجوز بيع السندات ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومن الطبيعي أن لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ.
بيع الشرط
1
السؤال: هل يجوز بيع الشرط ؟
الجواب: لا بأس بما يسمى بـ ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر الى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، والا لم يتحقق البيع بينهما.
بيع الأعضاء
1
السؤال: طلاب يضطرهم الأمر إلى البحث عن عظام الموتى وهناك من يبيعها فهل يجوز الشراء ؟
الجواب: لا يصح بيعها وشرائها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الاحوط .
2
السؤال: هل يجوز التبرع بکلية مقابل مبلغ لسد حاجة مالية ملحة؟
الجواب: يجوز.
3
السؤال: هل يجوز دفع مبلغ لأهل المتوفّى عن أخذ بعض أعضائه؟
الجواب: يجوز دفع شيء من المال لهم على وجه الهبة ونحوها لا مقابل أخذ أعضاء ميّتهم.
4
السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء البشرية ببيعها لمن يحتاج إليها بحيث يكون البائع لها إنسان غير محتاج لهذه الأعضاء؟
الجواب: لا يجوز إن كان يوجب ضرراً بليغاً حسب نظر الخبير.